إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
مقدمة
تعد سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.
طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:-
- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
السياسات وتطبيقها:-
- تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها ، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
- تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- على الجمعية ممثلة بالإدارات ذات العلاقة إعداد وتحديث السياسة الخاصة بمراقبة غسيل الأموال، ونشرها وتثقيف العاملين والمتطوعين بها، والحصول على الموافقة عليها من الإدارة العليا، ومراجعتها وتعزيزها بشكل مستمر من قبل مجلس الإدارة.
- إذا اشتبهت الجمعية أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو أن تبرع الجمعية يستفاد منه في غسيل الأموال أو جرائم الإرهاب فإنها تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
- الاستجابة لكل ما تطلبه الادارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية، ويشمل ما يحظر على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجالس أمنائها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها إفادة الشخص أو أي شخص آخر بأن تقريره بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدم أو سوف يقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيق جنائية جار أو قد يجري، ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال بالمحامين أو السلطات المختصة.
- لا يترتب على الجمعية، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس أمنائها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
- على كل موظف يعمل في الجمعية أو متطوع بها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
العمليات والإجراءات:-
على الجمعية ممثلة في الإدارات ذات العلاقة القيام بالآتي:-
- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن المتبرع له وأنشطته الربحية وغير الربحية والمخاطر التي يمثلها ، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
- تدقيق جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون غرض طلب التبرع فيها واضحا.
- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
الرقابة:-
تخضع الجمعية للإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة لأدائها لمهامها، ومنها:-
- جمع المعلومات والبيانات من الجمعية وتطبيق الإجراءات الإشراقية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الحوكمة سواءً عبر الفحص الميداني أو المكتبي.
- إلزام الجمعية بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائف ما والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.
- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسيل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجمعية، تنفيذا لأحكام النظام.
- التحقق من أن الجمعية تعتمد التدابير المقررة وفقا لأحكام النظام.
- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة الجمعية أو الإشراف عليها أو العمل أو التطوع فيها.
- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
التبليغ:-
- تلتزم الجمعية بالتبليغ عل كل معاملة يشتبه بأن لها علاقة بغسيل الأموال إلى الجهات المختصة بالدولة على أن تكون المعلومات والمستندات والأدلة كافية بها.
- يتوجب على الموظف المفوض تبليغ الجهات المختصة فورا عن أي عملية مشبوهة وفقا للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الارهاب وغسيل الأموال ولائحته التنفيذية، ولا يجوز له التكتم على أي حالة اشتباه أو التأخر في التبليغ عنها.
- يجب على الموظف المفوض التبليغ عن العمليات المشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى.
- تحري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره.
- عدم التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب.
العقوبات:-
- الجمعية ليست جهة مخولة بإيقاع العقوبات على المتهمين أو المدانين، بل ترفع بهم إلى الجهات المختصة، وللجهات المختصة أن تتخذ الإجراءات أو الجزاءات التي ينص عليها النظام.
- يخضع أي موظف يخل بالاشتراطات وتعليمات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال للعقوبات المنصوص عليها من قبل الدولة دون أدني مسؤولية على الجمعية.
ملحق 1 نموذج البلاغات :-
للإبلاغ عن عملية مالية مشبوهة يجب تعبئة هذه النموذج وإرساله إلى وحدة التحريات المالية على العنوان التالي:
الرياض – طريق الملك فهد جنوب مبنى وزارة الداخلية
فاكس: 014127615-014127616
وللإبلاغ هاتفيا على مدار الساعة على الرقم المجاني، 8001222224
القسم أ: معلومات عن جهة البلاغ:
1- معلومات عن الجهة :
نوع القطاع | |||
اسم الجهة | |||
مركز الرئيسي | المدينة | ||
فرع | المدينة | ||
رقم الجوال |
2- معلومات عن المبلغ:
الاسم | |
رقم الهاتف | |
رقم الجوال |
القسم ب: مضمون البلاغ:
1- معلومات عن العملية:
تاريخ تنفيذ العملية | ||
نوع العملية | ||
مقدار المبلغ | رقمًا | كتابة |
2- معلومات عن المؤمن له ( المستفيد ):
الاسم | |
رقم الهوية | |
الجنسية |
3- معلومات عن منفذ العملية مختلفًا عن المؤمن له:
الاسم | |
رقم الهوية | |
الجنسية |
المستندات المؤيدة:-
على الجهة المبلغة أن ترفق مع البلاغ المستندات المؤيدة ذات الصلة بالعملية المشبوهة بما فيها :
- أي مستند متعلق بعملية الدفع.
- بطاقة هوية المؤمن له.